الأنظمة

نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معالجة افراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على :- أ- افراد الامن العام ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التق…
  3. المادة 3لغايات المعالجة والتطبيب في المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية التابعة لها يطبق نظام معالجة عائلات الضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1965 على الاشخاص الم…
  4. المادة 41- الاشتراك الزامي للمذكورين في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة الثانية اعلاه ويشترط في ذلك انه يجوز للمشترك لتطبيق الفقرة (ج) من المادة المشار اليها ان يطلب ايقاف سريان مفع…