الأنظمة
نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معالجة افراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على :- أ- افراد الامن العام ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التق…
- المادة 3لغايات المعالجة والتطبيب في المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية التابعة لها يطبق نظام معالجة عائلات الضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1965 على الاشخاص الم…
- المادة 41- الاشتراك الزامي للمذكورين في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة الثانية اعلاه ويشترط في ذلك انه يجوز للمشترك لتطبيق الفقرة (ج) من المادة المشار اليها ان يطلب ايقاف سريان مفع…