المادة 2 من نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966

تسري احكام هذا النظام على :- أ- افراد الامن العام ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد اعتباراً من 1965/10/16 او بعد ذلك التاريخ وكان مجموع الراتب التقاعدي السنوي لكل منهم يزيد على ماية دينار د- الافراد والموظفين والمستخدمين في الامن العام المحالين على التقاعد اعتباراً من 1963/4/1 فيما اذا ابدوا رغبة خطية لشمولهم باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة