المادة 1 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026