الأنظمة

نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الملكية العقارية. الدائرة::دائرة الأراضي والمساح…
  3. المادة 3لا تجرى أي معاملات تسجيل للعقارات والمياه في منطقة التسوية إلا في الحالات المبينة في هذا النظام وبعد نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية وفق أحكام المادة (35) من القانون .…
  4. المادة 4يتم إجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية وفقاً لما يلي :- أ- يتولى مأمور التسوية إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر إعلان التسوية وفق أحكام المادة (36) من …
  5. المادة 5تسري على معاملات تسجيل الأراضي والمياه في منطقة التسوية التي تجري وفق أحكام هذا النظام الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وللمدير تأجيل تحصيل هذه ا…
  6. المادة 6على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يعلن لسكان القرية أو البلدة عن تاريخ فتح سجل عقاري للقرية أو البلدة أو العشيرة وذلك بإعلان يعلق في مكان بارز في تلك الق…
  7. المادة 7يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى نظام تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم (1) لسنة 1952 .