المادة 8 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

يلغى نظام تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم (1) لسنة 1952 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة