المادة 3 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

لا تجرى أي معاملات تسجيل للعقارات والمياه في منطقة التسوية إلا في الحالات المبينة في هذا النظام وبعد نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية وفق أحكام المادة (35) من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة