المادة 17 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
أ- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات لا تتجاوز ثلاثين دينارا لتغطية النفقات الطارئة.
ب- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات بمبلغ مائة وخمسين دينارا تصرف للمحاضرين والعمال المشتركين في كل دورة ثقافية وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026