المادة 18 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

تتكون مالية المعهد من: أ- المخصصات المقررة في الموازنة العامة. ب- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح. ج- المبالغ التي يساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال. د- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي تصدرها المعاهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة