المادة 19 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

أ- يجب ان يكون المتدرب في دورات المعهد الثقافية عاملا يجيد القراءة والكتابة. ب- يتم اشتراك العامل في الدورات بناء على ترشيح من النقابة أو من مدير المؤسسة التي يعمل فيها. ج- على مدير المعهد ان يشعر النقابات ومدراء المؤسسات بموعد انعقاد الدورة الثقافية أو اي نشاط آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة