المادة 19 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
أ- يجب ان يكون المتدرب في دورات المعهد الثقافية عاملا يجيد القراءة والكتابة.
ب- يتم اشتراك العامل في الدورات بناء على ترشيح من النقابة أو من مدير المؤسسة التي يعمل فيها.
ج- على مدير المعهد ان يشعر النقابات ومدراء المؤسسات بموعد انعقاد الدورة الثقافية أو اي نشاط آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026