المادة 20 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

تكون الدراسة في المعهد بالتفرغ الكامل تنفيذا للاجازة الثقافية الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة