المادة 21 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

يجوز نقل الثقافة العمالية الى مواقع العمل في المؤسسات والمصانع بناء على موافقة مسبقة من قبل اصحاب العمل أو مدراء المؤسسات التي يعمل بها العمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة