المادة 21 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
يجوز نقل الثقافة العمالية الى مواقع العمل في المؤسسات والمصانع بناء على موافقة مسبقة من قبل اصحاب العمل أو مدراء المؤسسات التي يعمل بها العمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026