المادة 2 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير :وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الدائرة : دائرة العمل. المدير العام :مدير دائرة العمل. المعاهد : معاهد الثقافة العمالية المؤسسة بموجب هذا النظام. المجلس : مجلس ادارة المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة