المادة 3 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
أ- تؤسس في المملكة معاهد ثقافة عمالية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالمدير العام.
ب- يعين لكل معهد مدير ومساعد مدير.
ج- يشرف على المعاهد رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026