المادة 3 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

أ- تؤسس في المملكة معاهد ثقافة عمالية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالمدير العام. ب- يعين لكل معهد مدير ومساعد مدير. ج- يشرف على المعاهد رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة