المادة 5 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

المجلس ويتألف من: 1- مدير دائرة العمل رئيسا 2- رئيس قسم الثقافة العمالية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية في وزارة التربية والتعليم عضواً 4- ممثل عن الغرفة التجارية عضواًصفحة 2 من 6 5- ممثل عن الغرفة الصناعية عضواً 6- ممثلان عن نقابات العمال عضوان

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة