المادة 5 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
المجلس ويتألف من:
1- مدير دائرة العمل رئيسا
2- رئيس قسم الثقافة العمالية نائبا للرئيس
3- رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية
في وزارة التربية والتعليم عضواً
4- ممثل عن الغرفة التجارية عضواًصفحة 2 من 6
5- ممثل عن الغرفة الصناعية عضواً
6- ممثلان عن نقابات العمال عضوان
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026