المادة 6 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

لا يجوز لممثلي اصحاب العمل وممثلي نقابات العمال في المجلس ان يكونوا اعضاء في اكثر من معهد واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة