المادة 10 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس او أحد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب من تكون له الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026