المادة 10 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس او أحد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب من تكون له الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة