الأنظمة

نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

125 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :- " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم…
  3. المادة 3يعين المجلس ثلاثة من اعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي وذلك لمدة ولاية المجلس 0
  4. المادة 4تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش 0
  5. المادة 5يعقد المجلس جلساته الاولى في دورته العادية بعد الاستماع الى خطبة العرش مباشرة فاذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سن…
  6. المادة 6أ?- ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش 0 ب?- يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه ب…
  7. المادة 7ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في…
  8. المادة 7مكتب المجلس ووظائفه
  9. المادة 8يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دورية بدعوة من رئيسه سواء أكان المجلس …
  10. المادة 9لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي.
  11. المادة 10اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس او أحد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب من تكون له الرئاس…
  12. المادة 11لجان المجلس
  13. المادة 11ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية: أ- لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية: 1- دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه اعضاء المجلس والمواضيع ذات…
  14. المادة 12يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها ، بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه …
  15. المادة 13يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر الل…
  16. المادة 14أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع. ب- يجوز لرئي…
  17. المادة 15جلسات اللجان سرية على أنه يجوز لأي عضو في المجلس أن يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.
  18. المادة 16يجوز اجتماع لجنتين او أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون او موضوع معين بناء على قرار من مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة مقرراً لها بالشكل الذي تراه من…
  19. المادة 17للمجلس ان يعين لجاناً مؤقتة يحدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.
  20. المادة 18تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي يكون رئيس اللجنة في جانبه.
  21. المادة 19يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على الل…
  22. المادة 19إحالة مشروعات واقتراحات القوانين
  23. المادة 20أ- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أح…
  24. المادة 21أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المنا…
  25. المادة 22لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها ، أن يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات …
  26. المادة 23يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات يوقعها الاعضاء الحاضرون.
  27. المادة 24ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.
  28. المادة 25يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرة بشأنها من اللجان على المجلس.
  29. المادة 26يرسل أمين عام المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة بشأنه.
  30. المادة 27عقد الجلسات
  31. المادة 27يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزع على الاعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
  32. المادة 28يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علماً بموعد جلسة المجلس وجدول اعمالها.
  33. المادة 29يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد ال…
  34. المادة 30أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما…
  35. المادة 31جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس ال…
  36. المادة 32أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك. ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم…
  37. المادة 33لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.
  38. المادة 33الكلام في الجلسة
  39. المادة 34لا يجوز لاحد أن يتكلم في الجلسة الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.
  40. المادة 35يتكلم الأعضاء من اماكنهم او من المنبر إلا إذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر ، اما رئيس اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام …
  41. المادة 36للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم ، ولرئيس المجلس ان يحتم على الوزراء حضور الجلسات.
  42. المادة 37أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ورؤساء اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك. ب- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر…
  43. المادة 38يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:- أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0 ب- ايقاف الجلسة او ت…
  44. المادة 39على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله او أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره الى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو الى ان ر…
  45. المادة 40لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي امرا مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره وأمر …
  46. المادة 41لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو ، ولا ابداء اي ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو في أي لحظة أثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمج…
  47. المادة 42اذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تق…
  48. المادة 43كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار ا…
  49. المادة 44اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسب…
  50. المادة 45اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، اعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام أوفقها مدة لا تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة أجلها…
  51. المادة 46المناقشة في مشروعات القوانين
  52. المادة 46تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها ، وتوزعها على الاعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على …
  53. المادة 47أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أح…
  54. المادة 48يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشأنها تعديل او اعتراض.
  55. المادة 49اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعد…
  56. المادة 50أ- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً. ب- يتلو رئيس اللجنة الاقتراحات المقدمة عل…
  57. المادة 51اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق…
  58. المادة 52يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا …
  59. المادة 53لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة: ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية ا…
  60. المادة 54بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالي…
  61. المادة 55على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة او بالمعارضة.
  62. المادة 56في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.
  63. المادة 57ليس للوزراء حق التصويت الا إذا كانوا أعضاء في المجلس.
  64. المادة 58اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الأمور الأخرى برفع الأيدي.
  65. المادة 59إذا حصل شك في نتيجة أخذ الاراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك في هذه النتيجة ايضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب م…
  66. المادة 60يتولى مساعدا الرئيس إحصاء الأصوات باشراف الرئيس.
  67. المادة 61يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لاي عضو ان يطلب اعلان عدد الاصوات الموافقة على الموضوع والمعارضة له .
  68. المادة 62لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً في إحدى مواده من شأنه اجراء تعديل في مادة أخرى سبق ان وا…
  69. المادة 63اذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب ، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.
  70. المادة 64اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه…
  71. المادة 65اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى ا…
  72. المادة 66اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الاعيان او بدل او غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القو…
  73. المادة 67اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشت…
  74. المادة 68اذا لم تحصل الأكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
  75. المادة 69يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد 9228و29و34و79و89و من الدستور.
  76. المادة 70عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يح…
  77. المادة 71في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية أصوات الحاضرين.
  78. المادة 72يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأعيان والنواب مجتمعين موقعة منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.
  79. المادة 73اذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الوارد في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.
  80. المادة 74تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين.
  81. المادة 75مناقشة القضايا العامة والاسئلة والاستجوابات
  82. المادة 75يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الاعمال كما يجوز لخمسة اعضاء او أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور…
  83. المادة 76لكل عضو أن يوجه أسئلة واستجوابات لواحد او أكثر من الوزراء حول أي أمر من الامور العامة.
  84. المادة 77على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل وال…
  85. المادة 78يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الأعمال.
  86. المادة 79يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعنية وله أن يطلب تأجيل الاحابة ثمانية أيام.
  87. المادة 80للعضو الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.
  88. المادة 81لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد ع…
  89. المادة 82على العضو الذي يريد استجواب وزير او أكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة (77).
  90. المادة 83يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة.
  91. المادة 84بعد سماع أقوال الوزير او تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب اذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة.
  92. المادة 85في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير ، وبعدئذ يجوز للاعضاء أن يشتركوا في المناقشة.
  93. المادة 86يجوز للمستجوب أن يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه إلا اذا تمسك به غيره من الأعضاء.
  94. المادة 87عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء خطيا.
  95. المادة 88يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.
  96. المادة 88العرائض
  97. المادة 89يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل اقامته ، وان لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص او بالهيئات ، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتواف…
  98. المادة 90يعد تسجيل العريضة في سجل خاص ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح او موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المخ…
  99. المادة 91لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة بعد أن يطلب ذلك من رئيس اللجنة .
  100. المادة 92تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى احالته منها الى الوزير المختص لابداء رأيه فيها خلال شهر …
  101. المادة 93يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها والايضاحات المتعلقة بها.
  102. المادة 94يبلغ الأمين العام مقدم العريضة ما تم بشأنها.
  103. المادة 95الاجازات
  104. المادة 95لا يجوز لاي من الاعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك ، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس.
  105. المادة 96يقدم طلب الاجازة الى الرئيس ، وعليه أن يعلم المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.
  106. المادة 97رفع الحصانة
  107. المادة 97لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه او توقيفه الا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي ال…
  108. المادة 98يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
  109. المادة 99يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً.
  110. المادة 100يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياً في الامر فاذا وجد المجلس سبباً كافيا لتوقيف العضو او م…
  111. المادة 101اذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات ا…
  112. المادة 102للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة عنه.
  113. المادة 103الاستقالة والفصل من العضوية
  114. المادة 103على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً الى الرئيس ليرفعها الى الملك ، ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبولها.
  115. المادة 104اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) من…
  116. المادة 105اذا شغر محل أحد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك ، ويملأ محله في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتد…
  117. المادة 106المحافظة على النظام في المجلس
  118. المادة 106المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الاوامر الى قوة الامن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس.
  119. المادة 107باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لاحد اثناء اجتماع المجلس ، ان يجلس في الامكنة المخصصة للاعضاء ، او ان يدخل قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.
  120. المادة 108يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظا…
  121. المادة 109كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام او أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل ، فللرئيس أن يأمر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة ، إذا اقتضى الحال.
  122. المادة 110الشعبة البرلمانية (الوطنية )
  123. المادة 110أ- تتألف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الأمة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. ب- ينتخب مجلس الأعيان عدداً من أعضائه لتمثيله في الشعب…
  124. المادة 111يلغى النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984.
  125. المادة 111الالغاءات