المادة 31 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

جلسات المجلس علنية ، غير أنه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس الا من الاعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا أقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور هذه الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة