المادة 32 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك. ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الأعضاء او الحكومة الاطلاع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة