المادة 32 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
ب- يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك.
ج- يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الأعضاء او الحكومة الاطلاع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026