المادة 109 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام او أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فان لم يمتثل ، فللرئيس أن يأمر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة ، إذا اقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026