المادة 108 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يجب على من يسمح لهم بالدخول الى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026