المادة 101 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى رئيس الوزراء كذلك ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار هذه الاجراءات او ايقافها فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026