المادة 100 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياً في الامر فاذا وجد المجلس سبباً كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة