المادة 102 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة