المادة 102 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026