المادة 88 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة