المادة 1 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك