المادة 1 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان لسنة 1998) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك