المادة 2 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

على كل عضو من اعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله ان يقسم امام المجلس اليمين بالصيغة الاتية :- " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام " 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة