المادة 3 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يعين المجلس ثلاثة من اعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي وذلك لمدة ولاية المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك