المادة 66 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الاعيان او بدل او غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة