المادة 35 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يتكلم الأعضاء من اماكنهم او من المنبر إلا إذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر ، اما رئيس اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا الى الرئيس او الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026