المادة 56 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة