المادة 56 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026