المادة 96 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يقدم طلب الاجازة الى الرئيس ، وعليه أن يعلم المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة