المادة 41 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا يجوز لاحد من الاعضاء مقاطعة العضو ، ولا ابداء اي ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو في أي لحظة أثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026