المادة 42 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة