المادة 49 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد في مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026