المادة 50 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً.
ب- يتلو رئيس اللجنة الاقتراحات المقدمة على أي مادة عند بحثها.
ج- اذا قدم الاقتراح أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه إلا اذا تقرر أن يحال على اللجنة لدراسته وتجب الاحالة حتماً إذا طلب ذلك رئيس اللجنة او الحكومة او رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026