المادة 24 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة