المادة 23 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات يوقعها الاعضاء الحاضرون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026