المادة 8 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دورية بدعوة من رئيسه سواء أكان المجلس منعقدا او غير منعقد ، وتدون قراراته في سجل خاص وتوقع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة