المادة 7 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول. ب- مساعدين للرئيس يتوليان: 1- مساعدة الرئيس في الأمور المتعلقة بادارة الجلسات. 2- جمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي باشراف الرئيس. 3- تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة