المادة 6 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ?- ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش 0 ب?- يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه برفع الرد الى الملك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026