المادة 6 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

أ?- ينتخب المجلس ثلاثة من اعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش 0 ب?- يقر المجلس خلال اسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس واعضاؤه برفع الرد الى الملك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة