المادة 62 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا يجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن اذا كان المجلس اثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً في إحدى مواده من شأنه اجراء تعديل في مادة أخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا أبديت لذلك اسباب جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026