المادة 63 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب ، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة