المادة 64 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026