المادة 61 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لاي عضو ان يطلب اعلان عدد الاصوات الموافقة على الموضوع والمعارضة له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك