المادة 90 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يعد تسجيل العريضة في سجل خاص ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح او موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك