المادة 70 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026