المادة 70 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة