المادة 69 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد 9228و29و34و79و89و من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة