المادة 73 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الوارد في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة