المادة 72 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأعيان والنواب مجتمعين موقعة منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة