المادة 72 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الأعيان والنواب مجتمعين موقعة منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026